تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
بالمصداق الصحيح العرفي ، ولو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم . نعم ، لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر . مسألة 6 : لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة ( 1 ) إن كانت للحج في سنة معيّنة مباشرة أو الأعم ، مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة . ولو كانت مطلقة ( 2 ) أو الأعم من المباشرة في هذه السنة ، ويمكن الإحجاج فيها يجب الإحجاج من تركته ، وليس هو مستحقاً لشيء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل . مسألة 7 : يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان ( 3 ) التخيير بين الأنواع كالمستحبي والمنذور المطلق مثلاً ، ولا يجوز على الأحوط ( 4 ) العدول إلى غيره وإن كان أفضل ، إلَّا إذا أذن المستأجر ، ولو كان ما عليه نوع خاصّ لا ينفع ( 5 ) الإذن بالعدول ، ولو عدل مع الإذن يستحق الأُجرة المسمّاة في الصورة الأُولى ، وأُجرة مثل ( 6 ) عمله في الثانية إن كان العدول ( 7 ) بأمره ، ولو عدل في الصورة
هامش
( 1 ) مطلقاً إن كانت على نفس الأعمال ، وبالنسبة إليها فقط إن كانت عليها وعلى المقدّمات . ( 2 ) مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت ، ولو كانت مطلقة غير مقيّدة بهذه السنة . ( 3 ) في العبارة تشويش لأنّها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة التخيير ، مع أنّ الظاهر العموم . ( 4 ) بل على الأقوى . ( 5 ) أي في براءة ذمّة المستأجر ، وأمّا بالإضافة إلى الأجير وما يتعلَّق بعقد الإجارة فالإذن ينفع ، ومقتضاه جواز العدول واستحقاق الأُجرة المسمّاة ، كما في صورة التخيير . ( 6 ) مرّ استحقاق الأُجرة المسمّاة . ( 7 ) بعد كون المفروض هو العدول مع الإذن لا يبقى مجال للتكرار ، لأنّ الظاهر عدم كون المراد بالأمر أمراً زائداً على الإذن .