مسألة 11 : لو نذر الحج ماشياً فلا يكفي عنه الحج راكباً ، فمع كونه موسّعاً يأتي به ، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء ( 1 ) . ولو نذر المشي في حجّ معيّن وأتى به راكباً صحّ ( 2 ) وعليه الكفّارة دون القضاء ، ولو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكلّ .
مسألة 12 : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكباً مطلقاً ، سواء كان مقيّداً بسنة أم لا مع اليأس عن التمكَّن بعدها أم لا . نعم ، لا يترك الاحتياط ( 3 ) بالإعادة في صورة الإطلاق ، مع عدم اليأس من المكنة وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، والأحوط المشي بالمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوّة ، وهل الموانع الأُخر كالمرض ، أو خوفه ، أو عدوّ ، أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا ؟ وجهان ، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ ، باختيار الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني .
القول في النيابة
وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً ، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب .
مسألة 1 : يشترط في النائب أُمور :
الأوّل : البلوغ على الأحوط ، من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا ، وفي صحّتها في المندوب تأمّل .
هامش
( 1 ) الظاهر لزوم القضاء أيضاً .
( 2 ) كما أنّه يصحّ في الأوّلين أيضاً .
( 3 ) أي فيما إذا حجّ راكباً ، وإلَّا فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الإعادة .