تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
بقاء العذر إلى أن مات ، بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه ، فضلاً عن قبله ، والظاهر بطلان الإجارة ، ولو لم يتمكَّن من الاستنابة سقط الوجوب وقضي عنه . ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجزئ ( 1 ) عنه ، فيجب بعد زواله ، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية ، والظاهر عدم كفاية حج المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة ، وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال ، وإن كان الأقرب الكفاية . مسألة 49 : لو مات من استقر عليه الحج في الطريق ، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه ، وإن كان موته بعد الإحرام على الأقوى ، كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام ، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات ، ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام ، أو بعد الحلّ ، كما إذا مات بين الإحرامين . ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرماً ففي الإجزاء إشكال ، والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه ، والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء ، وفي الإفسادي تفصيل . ولا يجري فيمن لم يستقرّ عليه الحجّ ، فلا يجب ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما . مسألة 50 : يجب الحج على الكافر ولا يصحّ منه ، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه ، ولو مات حال كفره لا يقضى عنه ، ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه ، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن ، وإلَّا فمن موضعه . نعم ، لو كان داخلاً في الحرم فأسلم ، فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم ويُحرم . والمرتدّ يجب عليه الحجّ ، سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده ،
هامش
( 1 ) محل إشكال ، بل لا يخلو الإجزاء عن قوّة .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 364 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )