تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
صحّة حجّه تأمّل ، وكذا لو علم باستطاعته ثمّ غفل عنها ، ولو تخيّل عدم فوريّته فقصد الندب لا يجزئ ، وفي صحّته تأمّل . مسألة 26 : لا يكفي ( 1 ) في وجوب الحج الملك المتزلزل ، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة إلَّا إذا كان واثقاً بعدم فسخه ، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته . مسألة 27 : لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه ، أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه ، بناءً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لا يجزئه ( 2 ) عن حجّة الإسلام ، فضلاً عمّا لو تلف قبل تمامها ، سيّما إذا لم يكن له مؤنة الإتمام . مسألة 28 : لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج ، ولو أوصي له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرّد موت الموصي ، كما لا يجب عليه القبول . مسألة 29 : لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد الله الحسين ( عليه السّلام ) مثلاً في كلّ عرفة ، فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشكال ، وكذا الحال لو نذر أو عاهد مثلاً بما يضادّ الحج ، ولو زاحم الحج واجب ، أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس . مسألة 30 : لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك ، أو قال : حجّ بهذا المال ، وكان كافياً لذهابه وإيابه ولعياله ( 3 ) وجب عليه ، من غير فرق بين تمليكه للحجّ أو إباحته له ، ولا بين بذل العين أو الثمن ، ولا بين
هامش
( 1 ) الظاهر هو الكفاية ولا يعتبر الوثوق . ( 2 ) محل إشكال . ( 3 ) اعتبار نفقة العيال محلّ إشكال .