تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
قال : « اقترض لي وحَج به » وجب مع وجود المقرض كذلك . مسألة 37 : لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأُجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج . ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول . ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابي إن كان الاستئجار للسنة الأُولى ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه . ولو حجّ بالإجارة ، أو عن نفسه أو غيره تبرّعاً مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام . مسألة 38 : يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً ، وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى . مسألة 39 : الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة ، أو زراعة ، أو صنعة ، أو منفعة ملك كبستان ودكَّان ونحوهما ، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ، ولا يقع في الشدّة والحرج ، ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته ، ولا يكفي ( 1 ) أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس ، وكذا من الاستعطاء ، كالفقير الَّذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسّب ، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الأقوى ، فإذا كان لهم مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم لم يكونوا مستطيعين ، ولم يجزئ حجّهم عن حجّة الإسلام . مسألة 40 : لا يجوز لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به ، ولا يجب على واحد منهما البذل له ، ولا يجب عليه الحج ، وإن كان فقيراً وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى . مسألة 41 : لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ متسكَّعاً
هامش
( 1 ) الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة .