تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
بها بظاهرها . [ 3150 ] مسألة 9 : لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به . [ 3151 ] مسألة 10 : إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك ، فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه ، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلَّا بالإتيان ، بعد حمل الأخبار الدالَّة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه . وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، لا لكون الحكم كذلك في الحاجّ عن نفسه لاختصاص ما دلّ عليه به ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق ، بل لموثّقة إسحاق ابن عمّار المؤيّدة بمرسلتي حسين بن عثمان ، وحسين بن يحيى الدالَّة على أنّ النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه ، المقيّدة بمرسلة « المقنعة » : « من خرج حاجّاً فمات في الطريق ، فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة » الشاملة للحاجّ عن غيره أيضاً ، ولا يعارضها موثّقة عمّار الدالَّة على أنّ النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصي لأنّها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام ، أو على الاستحباب ، مضافاً إلى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق ، وضعفها سنداً بل ودلالة منجبر بالشهرة والإجماعات المنقولة ، فلا ينبغي الإشكال في الإجزاء في الصورة المزبورة . وأمّا إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان ، ولا يبعد الإجزاء وإن لم نقل به في الحاجّ عن نفسه لإطلاق الأخبار في المقام ، والقدر المتيقّن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام ، لكن الأقوى عدمه ، فحاله حال الحاجّ عن نفسه في اعتبار الأمرين في الإجزاء ، والظاهر عدم الفرق بين حجّة الإسلام وغيرها من أقسام الحجّ ، وكون النيابة بالأُجرة أو بالتبرّع . [ 3152 ] مسألة 11 : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 289 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )