تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقادها : البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً وقلنا بصحّة عباداته وشرعيّتها لرفع قلم الوجوب عنه ، وكذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره ، والأقوى صحّتها من الكافر ، وفاقاً للمشهور في اليمين خلافاً لبعض ، وخلافاً للمشهور في النذر وفاقاً لبعض ، وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر ، ولا تتحقّق القربة في الكافر . وفيه : أوّلاً : أنّ القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه ، وإنّما تعتبر في متعلَّقه ، حيث إنّ اللازم كونه راجحاً شرعاً . وثانياً : أنّ متعلَّق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات . وثالثاً : أنّه يمكن قصد القربة من الكافر أيضاً . ودعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام ، مدفوعة بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه ، فهو مقدور لمقدوريّة مقدّمته ، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات ، ويعاقب على مخالفته ، ويترتّب عليها وجوب الكفّارة فيعاقب على تركها أيضاً ، وإن أسلم صحّ إن أتى به ، ويجب عليه الكفّارة لو خالف ، ولا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام . نعم ، لو خالف وهو كافر وتعلَّق به الكفّارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل . [ 3108 ] مسألة 1 : ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد ، لقوله ( عليه السّلام ) : « لا يمين لولد مع والده ، ولا للزوجة مع زوجها ، ولا للمملوك مع