تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع . [ 2830 ] مسألة 1 : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط . [ 2831 ] مسألة 2 : لا يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر ، لكن لا يصحّ أداؤها منه ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه . [ 2832 ] مسألة 3 : يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لا تصحّ من الكافر . [ 2833 ] مسألة 4 : يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ، وإن لم يكن عنده إلَّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور ، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً ، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولَّى ( 1 ) الوليّ له الأخذ له والإعطاء عنه ، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملَّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما . [ 2834 ] مسألة 5 : يكره تملَّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً ، سواء تملَّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال . [ 2835 ] مسألة 6 : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فلو جنّ أو أُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة ، بل أو مقارناً ( 2 ) للغروب لم تجب عليه ، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو
هامش
( 1 ) لا إشكال في جواز تولَّي الولي للأخذ للقاصر من الصغير أو المجنون ، وأمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشكال . ( 2 ) في المقارن تأمّل وإشكال . نعم ، هو أحوط .