تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر . والكلام في شرائط وجوبها ، ومن تجب عليه ، وفيمن تجب عنه ، وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها ، فهنا فصول : فصل في شرائط وجوبها وهي أُمور : الأوّل : التكليف ، فلا تجب على الصبي والمجنون ( 1 ) ولا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً . الثاني : عدم الإغماء ، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه . الثالث : الحرّيّة ، فلا تجب على المملوك وإن قلنا : إنّه يملك ، سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد أو مكاتباً ، مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدّ شيئاً ، فتجب فطرتهم على المولى . نعم ، لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط . الرابع : الغنى ، وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين ( 2 ) ومستثنياته فعلاً أو قوّة بأن يكون له كسب يفي بذلك ، فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك ، وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة وإن كان عليه دين بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ، ويكفي ملك قوت السنة ،
هامش
( 1 ) حال دخول ليلة العيد ولو كان أدواريّاً . ( 2 ) أي الدين الذي يحلّ عليه في هذه السنة ويكون مطالباً به .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 160 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )