من أيّ شخص وفي أيّ مكان كان ، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال ، وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلاً على ذلك .
[ 2814 ] السادسة والعشرون : لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة ، فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ . نعم ، لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره .
[ 2815 ] السابعة والعشرون : إذا وكلّ المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله ، أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً مع علمه بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء ، وأمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز .
[ 2816 ] الثامنة والعشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها ، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين .
[ 2817 ] التاسعة والعشرون : لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلاً ، وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب ، فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر ، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه ، فإن احتمل المزكَّي أنّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال ، وإن علم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال من حيث تعلَّق الزكاة بالعين ، فيكون مقدار منها في حصّته .
[ 2818 ] الثلاثون : قد مرّ أنّ الكافر مكلَّف بالزكاة ولا تصحّ منه ، وإن كان لو أسلم سقطت عنه ( 1 ) وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له ، أو أخذها
هامش
( 1 ) مرّ ما يتعلَّق بذلك .