[ 2808 ] العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً . نعم ، لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال ( 1 ) .
[ 2809 ] الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلَّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد .
[ 2810 ] الثانية والعشرون : لا يجوز ( 2 ) إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل الله .
[ 2811 ] الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كلّ قربة ( 3 ) حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شرّه إلَّا بهذا .
[ 2812 ] الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة ( 4 ) وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً لأنّه مالك له حين تعلَّق الوجوب ، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل ( 5 ) فلا تجب على ذلك الشخص ، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال .
[ 2813 ] الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكَّل شخصاً يقبض له الزكاة
هامش
( 1 ) والظاهر عدم الجواز .
( 2 ) لا يبعد الجواز بعد فرض فقره وجواز إعطائه الزائد عن مؤنة السنة . نعم ، بعد أخذه مقدار الكفاية لا يجوز .
( 3 ) مرّ الكلام في المراد من سبيل الله .
( 4 ) بناءً على صحّة نذر النتيجة ، وهي محلّ تأمّل وإشكال .
( 5 ) أي نذر التمليك ، ولكن لو تحقّق الفعل المنذور قبل تعلَّق الوجوب تجب الزكاة على المنذور له حينئذٍ .