تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضاً لأنّهما مثليّان ، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل ، أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة ، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلَّا مع التلف ، فإنّه يكفيه ( 1 ) قيمة شاة ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات . [ 2796 ] الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ؟ إشكال ( 2 ) . [ 2797 ] التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز ( 3 ) ، إلَّا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائباً عنه فإنّه مشكل . [ 2798 ] العاشرة : إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز وأجزأ عنه ، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه ، وأمّا إن طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال ، إلَّا إذا علم ( 4 ) كونه متبرّعاً . [ 2799 ] الحادية عشرة : إذا وكَّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك ، أو يجب العلم بأنّه أدّاها ، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء ؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلاً ( 5 ) بمجرّد
هامش
( 1 ) محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( 2 ) أقربه الجواز . ( 3 ) بناءً على الإشاعة كما رجّحناها يكون البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة فضولياً يترتّب عليه آثاره ، ولا فائدة للاشتراط إلَّا مجرّد إعلام المشتري بذلك الموجب لعدم ثبوت خيار التبعّض له بعد ردّ الولي البيع بمقدار الزكاة . ( 4 ) أو كان متبرّعاً واقعاً ، فإنّه لا يجوز له الرجوع حينئذٍ واقعاً ، وإن كان اللازم على الآخر الدفع مع ادّعاء عدم التبرّع . ( 5 ) بل يكفي مجرّد الوثاقة .