كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين ، وأمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلاً ، ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه ، وأحوط منه ( 1 ) عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة ، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة .
[ 2752 ] مسألة 22 : يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة والشياع ، ولا يكفي مجرّد دعواه ، وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره ، ولو ادّعى أنّه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله بل لأصالة العدم ( 2 ) عند الشكّ في كونه منهم أم لا ، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط .
[ 2753 ] مسألة 23 : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولَّد من الهاشمي بالزنا ، فالأحوط عدم إعطائه ، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي .
فصل في بقيّة أحكام الزكاة
وفيه مسائل :
[ 2754 ] الأُولى : الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها لأنّه أعرف بمواقعها ، لكن الأقوى عدم وجوبه ، فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها . نعم ، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب
هامش
( 1 ) لا يترك في الواجبة وفي خصوص الزكاة من المندوبة سيّما زكاة مال التجارة .
( 2 ) لا مجال لمثل هذا الأصل .