[ 2764 ] الحادية عشرة : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد ، وإن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة ، ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً ، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها ، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل ، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ، كما أنّ مؤنة النقل عليه لا من الزكاة ، ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن وإن كان مع وجود المستحقّ في البلد ، وكذا بل وأولى منه لو وكَّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها .
[ 2765 ] الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة ، أو نقل مالاً له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة ، وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه ، فلا إشكال في شيء منها .
[ 2766 ] الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف ، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال .
[ 2767 ] الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك ، وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً .
[ 2768 ] الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة .
[ 2769 ] السادسة عشرة : إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد ، كأن يكون فقيراً وعاملاً وغارماً مثلاً جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً .
[ 2770 ] السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام ( عليه السّلام ) ، ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 139
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٣٩