[ 2759 ] السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ، وإن كان من غير الجنس الذي تعلَّقت به من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، وحينئذٍ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلَّا بالتعدّي أو التفريط ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل .
[ 2760 ] السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان ( 1 ) الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه ، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة .
[ 2761 ] الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه ( 2 ) عليه ، ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره .
[ 2762 ] التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ، خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين . نعم ، الأفضل حينئذٍ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلَّا إذا زاحمه ما هو أرجح .
[ 2763 ] العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه ، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك ، ولم يتمكَّن من الصرف في سائر المصارف ، ومؤنة النقل حينئذٍ من الزكاة ، وأمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد ، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكَّن من الصرف في سائر المصارف ، وأمّا معهما فالأحوط الضمان . ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد .
هامش
( 1 ) مرّ الكلام فيه .
( 2 ) أي دفعها إليه بعنوان الزكاة من التركة قبل الإرث .