تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الثاني ( 1 ) : ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلَّات الأربع فإنّها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطَّيخ ونحوها ، ففي صحيحة زرارة : « عفا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عن الخضر » . قلت : وما الخضر ؟ قالا ( عليهما السّلام ) : « كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطَّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » . وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلَّات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي والزرع ونحو ذلك . الثالث : الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها عوامل ، ففي العتاق منها وهي التي تولَّدت من عربيّين كلّ سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفيّ ، وفي البراذين من كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ ، والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما . الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها ، والظاهر اشتراط النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين . الخامس : الحليّ ، وزكاته إعارته لمؤمن . السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكَّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكَّن . السابع : إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول .
هامش
( 1 ) والاستحباب فيه أيضاً محلّ مناقشة وإشكال ، كالثالث والرابع .