فصل في زكاة النقدين
وهما الذهب والفضّة ، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور :
الأوّل : النصاب ، ففي الذهب نصابان :
الأوّل : عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار مثقال شرعيّ وهو ثلاثة أرباع الصيرفيّ ، فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر مثقالاً ، وزكاته ربع المثقال وثمنه .
والثاني : أربعة دنانير وهي ثلاث مثاقيل صيرفيّة ، وفيه ربع العشر ، أي من أربعين واحد ، فيكون فيه قيراطان إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً ، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك ، وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء ، كما أنّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلَّا إذا زاد أربعة أُخرى ، وهكذا .
والحاصل أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر وهو نصف دينار ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار وأربع قيراطات ، وهكذا ، وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة .
وفي الفضّة أيضاً نصابان :
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 101
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٠١