وقد رواه البرقي في المحاسن أيضا .
وفي صحيحة أخرى للكليني عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله
( الصادق ) ( عليه السلام ) قال : " الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة ، إن على كل
حق حقيقة وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب
الله فدعوه " ( 1 ) .
2 - وقد ورد في بعض الروايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) أن لكل شئ في الشريعة
الاسلامية أصلا في القرآن الكريم ، ولكن لا يمكن لعامة الناس أن يفهموه
ويرجعوه إلى القرآن الكريم ، فعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : " ما من أمر يختلف
فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه العقول " ( 2 ) .
وسيأتي مزيد من التوضيح لهذا البعد في هذا البحث .
3 - ارجاع جميع الشروط والالتزامات والعهود والعقود إلى القرآن الكريم ،
بحيث لا يصح أن نقبل أي شئ من هذه الالتزامات والعهود ، إذا كان مخالفا
للكتاب .
وقد ورد هذا المعنى في الأحاديث المروية عن طرق الفريقين وهو أمر متفق
عليه بين عامة المسلمين .
ففي حديث عن الصادق ( عليه السلام ) : " المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف
كتاب الله عز وجل فلا يجوز " وفي حديث آخر " وإن كان شرطا يخالف كتاب الله
عز وجل فهو رد إلى كتاب الله " ( 3 ) .
4 - الرجوع إلى الكتاب لتمييز وترجيح أحد الحديثين المختلفين في حالة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 86 الحديث 35 ، والصفحة 86 الحديث 37 .
( 2 ) المصدر السابق 17 : 581 الحديث 3 .
( 3 ) المصدر السابق 12 : 353 الحديث 2 و 4 .