ولو تضمنت الغموس ظلما بعلمه ر تعمده فكفارته مع الاستغفار رده والأخبار
بهذا الحكم مشهورة .
ففي مرسلة علي بن حديد ( 1 ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال :
الأيمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين فيها غموس
توجب النار ، فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا
يفعله فكفارته أن يفعله ، واليمين التي توجب فيها الكفارة الرجل يحلف على
باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب
النار الرجل يحلف على حق رجل مسلم على حبس ماله ) .
وخبر السكوني ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل قيل له : فعلت وكذا وكذا ، فقال : لا والله ما فعلته وقد فعله ، فقال : كذبة
كذبها يستغفر الله منها ) .
ومرسلة الفقيه ( 3 ) ( قال : قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين ) إلى أن قال :
( وأما التي عقوبتها دخول النار فهي أن يحلف الرجل على مال أمري مسلم أو
على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا ) .
وفي عقاب الأعمال بسند صحيح إلى علي بن حديد ( 4 ) عن بعض أصحابنا أيضا عن
أبي عبد الله عليه السلام ( قال : اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق
امرئ مسلم على حبس ماله ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 348 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 153 ب 9 ح 1 وفيهما اختلاف
يسير .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 463 ح 19 ، الوسائل ج 16 ص 154 ب 9 ح 2 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 231 ح 25 ، الوسائل ج 16 ص 154 ب 9 ح 3 .
( 4 ) عقاب الأعمال ص 271 ح 9 طبع مكتبة الصدوق وفيه ( عن علي عن حريز عن بعض
أصحابه ) ، الوسائل ج 16 ص 154 ب 9 ح 4 وفيه ( عن علي عن حديد ) .