دون الأول ، وإلا يكونا عدلين فليس له إلا النصف خاصة إذا لم يعتبر ما قاله
إلا به ، والنسب لم يثبت كما نبه عليه أول الشهيدين في حواشيه على القواعد .
( وأما ) أنه لا غرم فلأنه لم يقع من الأخ تفويت حق أقر به لأحدهما .
السابعة : لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد ، فإن صدقها الإخوة فميراث
الإخوة للولد ، وكذا حكم كل وارث ظاهرا أقر بأولى منه ، ولو أقر بمساو
دفع بنسبة نصيبه ولو كذبها الإخوة فلهم ثلاثة الأرباع وللولد الثمن وللزوجة
الثمن .
ولو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب
وإن كانا عدلين ويثبت الميراث ويخرج لواحد النصف ، فلو تناكرا لم يلتفت إلى
تناكرهما لأن مقتضى إقران استحقاقهما الإرث معا وهو المعتبر لصدوره حين كان
وارثا ظاهرا .
ولو أقر أحدهما بصاحبه دون العكس لم يختلف الحكم كما صرح به العلامة
في التحرير ، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن المقر والأخ عدلين ، وإلا كانت
للآخر ولا غرم .
ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر للولد نصيب المقر خاصة ،
فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده ولا غرم للآخر على الأول ولو أقر
بالولد الثاني لوصول نصيب كل من الولدين إليه .
الثامنة : لو أقر الوارث لأخوين بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ،
ولو لم يكن ولد أعطاه النصف ، هكذا أطلق الأكثر في هذه المسألة ، وهذا إنما
يتصور ممن يشارك الولد في الإرث سوى الزوجين ، وذلك هو الأبوان أو أحدهما
أو الولد لا غير .
وحينئذ فلا يستقيم إطلاق الحكم باعطائه الزوج ما في يده مع الوالد أو