ثلث السدس لأن ذلك هو الفاضل عن نصيبه لأن نصيبه ثلث الثلث ، لأن للإخوة
من الأم ثلث الأصل بينهم بالسوية ، فيكون لكل واحد من هؤلاء ثلاثة . وقد نص
الأصحاب على المقر يدفع مما بيده ما فضل من نصيبه .
ووجه الاحتمال أن مقتضي الشركة إن حصل فهو للشركاء ، وما ذهب
فمنه ، والذي بيد الأخ للأب خارج عنهما . وهذا هو مقتضى ما سبق في البيع من
الإشاعة ، وهو الذي يقتضيه الدليل ، إلا أن الأول هو ما ذكره الأصحاب .
ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث وعلى الثاني السدس
بينهم أثلاثا ، وقد علم حال الأخ من الأب مما سبق على كل واحد من الاحتمالين
ولا يختلف ذلك بتصديق الأخ من الأب ولا تكذيبه .
أما الأخ من الأب فإنه مع تكذيبه يجوز الفاضل عن السدس كله والفريضة
على الأول من ستة وثلاثين ، وعلى الثاني من ثمانية عشر .
الحادية عشرة : لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن ، فإن أقر بالأخرى
أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى . فإن أقر بثالثة فاعترفت الأولان بها واعترفت
الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ، ومن الثانية سدسه ، فيصير معه ثلثا
الثمن يسلم إلى الثانية منه ثلثا ويبقى له ثلث آخر . ووجه إعطاء الثانية نصف
الثمن أنه يعترف لها بأزيد من ذلك فلا أثر لتصديقها بالأولى وتكذيبها ، فلما
أقر بثالثة واعترفت الأولان بها واعترفت الثانية بالأولى كان لها ثلث الثمن بإقراره
واعتراف الثانية ونصفه باعتراف الأولى ، فيستعيد من الأولى النصف ومن الثانية
السدس لأنه الفاضل من نصيبها ، فيصير معه ثلث الثمن يدفع معه ثلثا إلى الثانية
ويبقى الثلث الأخير عوضا عم اغترمه ويفوت منه سدس الثمن ، والفريضة من
ثمانية وأربعين لأنا نطلب مالا له ثمن ولثمنه سدس .
الثانية عشرة : أقر الولد بزوجة ولو تحت الميت الأخرى فصدقته