الركن الرابع في متعلق الصيغة :
ولفظه الصريح بالنسبة إلى المحلوف عليه وهو تغييب الحشفة أو الفرج أو
مرادفاته في الفرج وهو القبل وذكر الحشفة اختصارا على أقل المسمى والايلاج
كذلك أو مرادفاته ومثله النيك ، وتختص البكر بالافتضاض ، ونفاه في المبسوط
والخلاف بناء على اشتراط الدخول ، وفيه أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في
الدبر ولا دليل على اشتراط القبل . نعم يجوز المناقشة فيه بنفي صراحة لكون
الافتضاض يعم ما بالوطء أو الإصبع ونحوه ذلك .
أما الجماع والوطء فإنه صريح في العرف وإن لم يكن حقيقة في الأصل
في ذلك فيقع معه الايلاء إن قصد ، والأخبار الناطقة بالجماع كثيرة ، وقد مر
كثير منها .
ففي صحيحة ابن مسكان كما في تفسير القمي عن ليث المرادي ( 1 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام " قال : الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها " الحديث .
ومثلها صحيحته الأخرى ( 2 ) وقد تقدمت أيضا وفيها " الايلاء هو أن يقول
الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا " .
وخبر أبي بصير ( 3 ) وفيه " والايلاء هو أن يقول والله لا أجامعك كذا
وكذا ثم يغاضبها " .
وخبر سماعة ( 4 ) وقد تقدم وفيه " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته لا
أجامعك كذا وكذا " .
وصحيحة الحلبي ( 5 ) " قال : الايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا " .
هامش
( 1 ) تفسير القمي ج 1 ص 73 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 6 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 132 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 9 ح 1 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 131 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 2 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 8 ح 24 ، الوسائل 15 ص 542 ب 9 ح 4 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 130 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 .