ويدل على الأول خبر أبي الصباح الكناني ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قوله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم " ( 2 ) قال : هو لا والله وبلى
والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ " .
وخبر مسعدة بن صدقة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سمعته يقول في قول
الله عز وجل " لا يؤاخذ كم الله باللغو في إيمانكم " اللغو قول الرجل لا والله
وبلى والله ولا يعقد على شئ " .
وصحيحة عبد الله بن سنان ( 4 ) كما في تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله .
ويدل على الثاني ما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ( 5 ) في الصحيح عن
أبي الحسن عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين ويحلف بالطلاق والعتاق
وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، وضع عن
أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا " .
وفي رواية السكوني ( 6 ) كما في التهذيب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام
" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو
أو عهد أو ميثاق " .
وفي صحيحة الحلبي ( 7 ) كما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال : سألته
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 112 ح 341 ، الوسائل ج 16 ص 145 ب 17 ح 5 .
( 2 ) سورة البقرة - آية 225 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 443 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 144 ب 17 ح 1 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 336 ح 163 وفيه " هو قول الرجل - ولا يعقد قلبه " ،
الوسائل ج 16 ح 144 ب 17 ح 1 .
( 5 ) الوسائل ج 16 ص 144 ب 16 ح 6 .
( 6 ) التهذيب ج 8 ص 292 ح 73 ، الوسائل ج 16 ص 140 ب 14 ح 7 .
( 7 ) الكافي ج 7 ص 441 ح 12 ، الوسائل ج 16 ص 141 ب 15 ح 1 وفيهما
" الذي يوفى به " .