في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله " .
وفي صحيحة الحلبي ( 1 ) المروية في طرق عديدة وقد تقدمت عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث قد مر صدره وفيه " فإنه يتربص به أربعة أشهر ، فإذا فاء
- وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يف أجبر على الطلاق ، ولا
يقع بها طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ، ثم يجبر على أن
يفئ أو يطلق " .
وصحيحة أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في تفسير القمي " قال :
الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن
تصبر ، وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع
إلى المناكحة " الحديث .
وصحيحة الأخرى ( 3 ) كما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألته
عن الايلاء ما هو ؟ " فساق الحديث كما تقدم إلى أن قال : " فيتربص بها
أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن
الله غفور رحيم ، وإن لم يف أجبر على الطلاق " الحديث .
وخبر أبي بصير ( 4 ) " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا آلى الرجل
من امرأته " وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال : " ثم يتربص بها أربعة
أشهر ، فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك " .
وخبر أبي الصباح الكناني ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 130 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 وفيهما " ولا يقع
بينهما " مع اختلاف يسير .
( 2 ) تفسير القمي ج 1 ص 73 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 6 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 132 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 9 ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 131 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 2 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 132 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 3 .