ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفئ فتمسها وإما أن
تطلق وعزم الطلاق أن تخلي عنها " .
وصحيحة الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال : أيما رجل آلى
من امرأته - والايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك -
ثم يغاضبها فإنه يتربص أربعة فيوقف ، فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله
غفور رحيم ، وإن لم يف أجبر على الطلاق ، ولا يقع بها الطلاق حتى يوقف "
. ومثلها حسنته ( 2 ) وخبر أبي الصباح الكناني ( 3 ) وخبر سماعة ( 4 ) وخبر أبي
بصير ( 5 ) كلها بهذه المنزلة في الدلالة على اشتراط الزوجية .
وأما ما يدل على انتفائه عن الأمة المملوكة صريحا فصحيحة أبي نصر
البزنطي ( 6 ) كما في قرب الأسناد عن الرضا عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يؤلي من
من أمته ؟ قال : كيف يؤلي وليس لها طلاق " .
ويشترط أن يكون مدخولا بها كما عليه إجماع الطائفة ، وليس هو موضع خلاف
كما في الظهار ، ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم ( 7 ) عن أحدهما عليهما السلام " قال : في غير
المدخول بها : لا يقع عليها الايلاء ولا ظهار " .
ورواية أبي الصباح الكناني ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يقع الايلاء إلا على
امرأة قد دخل بها زوجها " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 130 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 339 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 132 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 3 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 8 ح 24 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 4 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 2 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 442 ب 9 ح 2 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 160 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 7 ح 1 .
( 7 ) التهذيب ج 8 ص 21 ح 40 ، الوسائل ج 15 ص 516 ب 8 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .
( 8 ) التهذيب ج 8 ص 7 ح 16 ، الوسائل ج 15 ص 538 ب 6 ح 2 .