هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر
وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك إما أن ترجع إلى
المناكحة وإما أن تطلق ، فإن أبى حسنة أبدا " .
وفي صحيحته الأخرى ( 1 ) وموثقته ( 2 ) كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله
عليه السلام " قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟ قال : هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك
كذا وكذا ، ويقول والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف
بعد الأربعة الأشهر ، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم ، فإن لم
يف جبر على أن يطلق ، فلا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم
ترفعه إلى الإمام " .
وصحيحة بريد العجلي ( 3 ) كما في الكافي والتهذيب والعياشي " قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته
ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر ، فإن مضت
أربعة أشهر وقف ، فإما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها "
الحديث .
وفي موثقته ( 4 ) كما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام " أنهما قالا :
إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فلس لها قول ولاحق في أربعة أشهر ، ولا إثم
عليه في كفه عنها في أربعة أشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 132 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 3 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 541
ب 9 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 131 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 2 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 542
ب 9 ح 2 وما في المصادر اختلاف يسير .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 130 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 3 ح 3 ، تفسير العياشي ج 1 ص 113
ح 342 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 1 وما في المصادر اختلاف يسير .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 131 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 536 ب 2 ح 1 .