فقيه الفقيه العمل بهذه الرواية لايراده لها ساكتا عليها ، والأقرب حملها على
التقية ، وتؤيده رواية السكوني ( 1 ) لها عن علي عليه السلام .
الثالث عشر : لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج وقع لاغيا لأنها وظيفة
الرجل كالطلاق والايلاء ، وهذا مجمع عليه .
وتدل عليه بالخصوص روايتا السكوني ( 2 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام كما هما في الفقيه
والكافي " قال : إذا قالت المرأة : زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما " .
وأما بيان أحكام كفارة الظهار فسيأتي في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 344 ح 14 ، الوسائل ج 15 ص 534 ب 19 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 159 ح 27 وفيه " زوجي على حرام " ، الفقيه ج 3 ص 346
ح 22 وفيهما " فلا كفارة عليها " ، الوسائل ج 15 ص 534 ب 21 ح 1 .