وقد دلت صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يعتق
غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه ، أيبيعه ؟ قال : لا ، إلا أن يشترط
على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته " .
ومثلها صحيحة الأخرى ( 2 ) كما في الفقيه .
وصحيحة الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
وهذه الأخبار حجة الصدوق ومن قال بمقالته . وأما ما يدل على أحد
قولي الشيخ من جواز بيع الخدمة فرواية القاسم بن محمد ( 4 ) عن علي " قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية في حياته ، قال : إن أراد بيعها باع خدمتها
في حياته ، فإذا مات أعتقت الجارية ، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها " .
وخبر السكوني ( 5 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال : باع رسول
الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته " .
وصحيحة أبي مريم ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت وفيها " الرجل يعتق
جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته ؟ فقال : أي ذلك شاء فعل " .
وصحيحة أبي بصير ( 7 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 71 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 263 ح 22 وفيه " وجاريته " ،
الوسائل ج 16 ص 85 ب 1 ح 6 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 71 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 263 ح 22 وفيه " وجاريته " ،
الوسائل ج 16 ص 85 ب 1 ح 6 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 263 ح 23 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 264 ح 26 ، الوسائل ج 16 ص 88 ب 3 ح 3 وفيها : " جارية له
عن دبر في حياته " .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 260 ح 8 ، الوسائل ج 16 ص 88 ب 3 ح 4 .
( 6 ) التهذيب ج 8 ص 263 ح 24 وفيه " فقال : نعم أي " ، الوسائل ج 16 ص 87
ب 3 ح 1 .
( 7 ) التهذيب ج 8 ص 263 ح 25 ، الوسائل ج 16 ص 88 ب 3 ح 2 وفيهما " إلا أن
يشاء - يبيعه قدر حياته " .