فقد زاده خبر ، وكذا يبطل توقفه وإن لم يقبضه لدلالته على الرجوع كالهبة ،
والخلاف فيه كالخلاف فيها ومثله الوصية به .
وأما بيعه فالأظهر أنه كذلك لما ذكر ، ولأن الوصية تبطل بإخراج الموصى
به عن ملك الوصي ، والبيع ناقل للملك ، والتدبير وصية أو بمنزلتها كما مر .
ولذلك جملة من الأخبار على ذلك مثل صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) كما في
الكافي والتهذيب " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج
إلى ثمنه ، قال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى
يموت ، فإذا مات السيد فهر حر من ثلثه " .
وصحيحة إسحاق بن عمار ( 2 ) " قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يعتق
مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا ؟
قال : إن رضي المملوك فلا بأس " .
وصحيحة جميل ( 3 ) كما في الفقيه والتهذيب " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المدبر أيباع ؟ قال : نعم إن احتاج صاحبه إلى ثمنه وإذا رضي المملوك حسن
فلا بأس " .
وصحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) الأخرى " قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل
دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له ، يبيع
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 185 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 295 ح 6 ، الوسائل ج 16
ص 84 ب 1 ح 1 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 262 ح 19 وليس فيه " فلا بأس " ، الوسائل ج 16 ص 85
ب 1 ح 4 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 71 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 262 ح 20 ، الوسائل ج 16 ص 85
ب 1 ح 5 وليس في المصادر " حسن " مع اختلاف يسير .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 262 ح 21 ، الوسائل ج 16 ص 86 ب 1 ح 7 وفيهما في
آخر الصحيحة " فذلك من الثلث " .