وفي النافع قطع بكونه وصية ، وهذا الاختلاف ناش عن اختلاف الأخبار لكونها
في غاية الاختلاف .
وصحيحة ا بن مسكان ( 1 ) كما في الكافي والتهذيب والفقيه عن أبي عبد الله
عليه السلام " قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته
فيزيد فيها أو ينقص عنها ما لم يمت " .
وفي صحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال :
هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها " .
وموثقة زرارة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن المدبر هو من الثلث ؟
قال : نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أم مرض " .
وصحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال :
المدبر من الثلث ، وقال : للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة
أو مرض " .
وصحيحة معاوية بن عمار ( 5 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال :
هو بمنزلة الوصية فيما شاء منها " .
وخبر أبي بصير ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 12 ح 3 ، الفقيه ج 4 ص 147 ح 3 ، التهذيب ج 9 ص 190 ح 15 ،
الوسائل ج 13 ص 385 ب 18 ح 1 وما في المصادر " وينقص منها " .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 183 ح 2 وفيه " يرجع فيها وفيما شاء " ، الوسائل ج 16
ص 86 ب 2 ح 1 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 184 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 86 ب 2 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 22 ح 3 ، التهذيب ج 9 ص 225 ح 33 ، الوسائل ج 13
ص 389 ب 19 ح 1 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 23 ح 4 ، الوسائل ج 13 ص 389 ب 19 ح 4 وفيهما
" يرجع فيما شاء " .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 184 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 87 ب 2 ح 3 وفيهما " وإن
هو تركها ولم يغيرها حتى " .