أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال : إذا عمي المملوك عتق " . ورواه الصدوق مرسلا .
وخبر السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذ عمي
المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه " هكذا في الكافي ، ورواه الصدوق
في الفقيه بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال " إذا عمي العبد " .
وخبر أبي البختري ( 2 ) كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال :
إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجوز في العتاق إلا الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج " .
وخبر أبي البختري ( 3 ) أيضا كما في الفقيه وقرب الأسناد مثله إلا أنه قال
" لا يجوز في العتاق إلا الأعمى والأعور " . ورواه الصدوق في المقنع مرسلا .
وخبر إسماعيل الجعفي ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : إذا عمي المملوك عتقه
صاحبه ولم يكن له أن يمسكه " .
وصحيحة حماد بن عثمان ( 5 ) كما في محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام
" قال : إذا عمي الغلام عتق " .
وقد إلحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وقال ثاني الشهيدين في مسالكه بعد
نقله لذلك عنه : ونحن في عويص من إثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن
إجماع ، فيكف يلحق به البرص ؟ وكأنه أشار بهذا الكلام إلى رواية السكوني
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 189 ح 2 ، الفقيه ج 3 ص 84 ح 3 وفيه " أجذم " ، الوسائل ج 16
ص 32 ب 23 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 196 ح 11 ، التهذيب ج 8 ص 230 ح 65 ، الوسائل ج 16
ص 32 ب 23 ح 4 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 85 ح 15 ، قرب الإسناد ص 74 ، المقنع ص 162 ، الوسائل
ج 16 ص 32 ب 23 ح 5 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 189 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 32 ب 23 ح 6 وفيهما " أعتقه " .
( 5 ) المحاسن ص 625 باب اتخاذ العبيد والإماء ، الوسائل ج 16 ص 33 ب 23
ح 7 .