وحسنة الحلبي ( 1 ) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجلين كان بينهما
عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، فقال : إن كان مؤسرا كلف أن يعتقه كله وإلا يستسعى
العبد في باقي النصف الآخر " .
ومثلها صحيحته ( 2 ) كما في الفقيه .
وموثقة محمد بن قيس ( 3 ) كما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام ثم ذكر مثل
صحيحته المتقدمة .
واحتج الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار من القول بالتفصيل
- وهو أنه إن قصد بالاضرار بالشريك فكه إن كان مؤسرا وبطل العتق إن كان
معسرا ، وإن قصد القربة لم يلزمه فكه ، وسعى العبد في حصة الشريك ، فإن امتنع
استقر ملك الشريك على حصته - بما رواه الكليني في الحسن وابن بابويه ( 4 )
في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما
نصيبه ، قال : إن كان مضرا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعى العبد في النصف
الآخر " .
وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 5 ) " قال : قلت
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 182 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 220 ح 21 ، الوسائل ج 16
ص 25 ب 18 ح 2 وما في المصادر " إن كان مضارا - وإلا استسعى العبد في النصف الآخر " .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 67 ح 8 وفيه " إن كان مضارا - استسعى العبد في
النصف الآخر " .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 683 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 25 ب 18 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 182 ح 2 ، الفقيه ج 3 ص 67 ح 8 ، الوسائل ج 16 ص 25
ب 18 ح 2 وما في المصادر " إن كان مضارا " .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 68 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 221 ح 27 ، الوسائل ج 16 ص 28
ب 18 ح 12 وما في المصادر اختلاف يسير .