بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوم قيمته فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك لما أفسده " .
ومرسلة حريز ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه
وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فإن كان له مال أعطى نصف المال ، وإن
لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى يستخدمه ، وكذلك إن
كانوا شركاء " .
وحسنة الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن المملوك بين شركاء
فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه
ولا مؤاجرته ، قال : يقوم قيمته فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك
عليه عقوبة لما أفسده " .
وخبر سماعة ( 3 ) " قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ،
فقال : هذا فساد على أصحابه يقوم قيمته ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على
أصحابه " .
وحسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 4 ) وخبره كما في الكافي والتهذيب " قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه ، كيف يصنع
بالذي أعتق نصيبه منه ؟ هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : نعم يؤخذ بما بقي منه من قيمة
يوم أعتق " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 221 ح 26 ، الوسائل ج 16 ص 27 ب 18 ح 11 فيهما " يوما
للغلام ويوما للمولى ويستخدمه " .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 182 ح 1 وفيه " قيمة - عليه لما أفسده " ، الوسائل ج 16 ص 25
ب 18 ح 1 وفيه " قيمة - فلا يستطيعون بيعه " .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 220 ح 22 وليس فيه " هذا فساد على أصحابه " ، الوسائل ج 16
ص 26 ب 18 ح 5 وفيه " يقوم قيمة " .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 183 ح 6 وفيه " بقيمته يوم " ، التهذيب ج 8 ص 219 ح 17 وفيه
" يؤخذ بما بقي " ، الوسائل ج 16 ص 26 ب 18 ح 6 وفيه اختلاف يسير .