وموثقة عبيد بن زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له : رجل قال
لجاريته : أعتقك وجعلت مهرك عتقك ، قال : فقال : جائز " .
والأخبار بهذا المعنى بالغة حد التواتر المعنوي .
وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 2 ) كما في الفقيه " أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام في رجل قال لغلامه : أعتقك أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت لزوجه
عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى ، يجوز شرطه ؟ قال :
يجوز عليه شرطه " .
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يقول لعبده :
أعتقتك أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ،
فأعتقه على ذلك فتسرى أو تزوج ، قال : عليه شرطه " .
وفي كتب العتق المروية عنهم التي يستحب أن تكتب للعبد المحرر كصحيحة
إبراهيم بن أبي البلاد ( 4 ) " قال : قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو : هذا ما أعتق
جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله " إلى آخره كما سيجئ .
وصحيحة عبد الله بن سنان ( 5 ) عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام " هذا ما أعتق
جعفر بن محمد ، أعتق غلامه السندي على أنه يشهد أن لا إله إلا الله " وساق الكتاب
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 201 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 510 ب 11 ح 6 .
( 2 ) الفقه ج 3 ص 69 ح 15 ، الوسائل ج 16 ص 17 ب 12 ح 1 وفيهما هكذا " سأله
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن
نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى ، أعليه مائة دينار
ويجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه " .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 179 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 18 ب 12 ح 4 وفيهما اختلاف
يسير .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 181 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 10 ب 6 ح 1 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 181 ح 1 وفيه " محمد بن سنان " ، الوسائل ج 16 ص 10 ب 6
ح 2 وفيهما " غلامه السندي فلانا " .