ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ، قال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة " .
وصحيحة الحلبي ( 1 ) كما في الفقيه والكافي والتهذيب " قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات " الحديث .
وصحيحة جميل ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في من ظاهر من امرأته خمس عشرة
مرة ، قال : عليه خمسة عشر كفارة " .
وصحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) الأخرى كما في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام
" قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ، فقال عليه السلام : عليه
لكل مرة كفارة " .
وخبر محمد بن مسلم ( 4 ) كما في الفقيه نحوه .
وموثقة أبي بصير ( 5 ) بل صحيحته كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام .
ومثله خبر أبي الجارود زياد بن المنذر ( 6 ) " قال : سأل أبو الورد أبا جعفر
عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ، فقال
عليه السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة ، قال : فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة ؟
قال : لا : قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما " .
وفي المبسوط : إن والى ونوى التأكيد أو أطلق لم يلزمه أكثر من كفارة ، وإن
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 156 ح 14 ، التهذيب ج 8 ص 18 ح 34 ، الفقيه ج 3 ص 343
ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 523 ب 13 ح 2 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 22 ح 44 وفيه " عن رجل عن أبي عبد الله " ، الوسائل ج 15
ص 523 ب 13 ح 3 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 22 ح 45 ، الوسائل ج 15 ص 524 ب 13 ح 4 وفيهما " أو أكثر
ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة " .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 343 ح 9 وفيه " فقال : قال علي عليه السلام : مكان " كل مرة
كفارة .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 22 ح 46 مع اختلاف يسير .
( 6 ) التهذيب ج 8 ص 22 ح 47 ، الوسائل ج 15 ص 524 ب 13 ح 5 .