إذا كان مولاه زوجها إياها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك ، وقال : بين الحر والأمة
والمسلم والذمية لعان " .
وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى ( 1 ) " قال : سألته عن الحر يلاعن المملوكة ؟
قال : نعم " .
وصحيحة هشام بن سالم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن امرأة
الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك الحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال :
يلاعنها " .
وحجة المانعين عموم قوله تعالى : " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة
أحدهم أربع شهادات " ( 3 ) والمملوكة ليست من أهل الشهادة .
وبصحيحة عبد الله بن سنان ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يلاعن الحر
أمته ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " .
ورواية علي بن جعفر ( 5 ) كما في التهذيب وصحيحته كما في المسائل عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية
أو أمة ينفي ولدها ويقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا " .
وبخبر السكوني ( 6 ) وقد مر وفيه " أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس
من النساء وبين أزواجهن ملاعنة " وساق الحديث إلى أن قال : " والأمة تكون
تحت الحر فيقذفها "
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 78 ح 70 ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 8 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 189 ح 16 وفيه " يكون تحته الأمة " ، الوسائل ج 15 ص 597
ب 5 ح 10 .
( 3 ) سورة النور - آية 6 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 188 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 596 ب 5 ح 4 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 189 ح 17 وفيه " أو أمة فأولدها وقذفها فهل " ، قرب الإسناد
ص 109 ، الوسائل ج 15 ص 598 ب 5 ح 1 1 وفيهما اختلاف يسير .
( 6 ) التهذيب ج 8 ص 197 ح 52 ، الوسائل ج 15 ص 598 ب 5 ح 12 .