عنه لعموم النصوص ، وكون اللعان أيمان عندنا وهي تصح من الكل خلافا لبعض
العامة بناء على كون اللعان شهادات فيعتبر في الملاعن ما يعتبر في الشاهد ، وخص
الحد عن كونه عن قذف للنص على عدم قبول شهادته في الآية وبخصوص الملوك
أخبار كثيرة مثل :
صحيحة جميل بن دراج ( 1 ) كما في التهذيب والكافي عن الصادق عليه السلام " قال :
سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة وبين
العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية " .
وصحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن عبد قذف
امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار " .
وصحيحة الحلبي ( 3 ) كما في التهذيب والكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
" قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ، قال : يلاعنها ، وعن
الحر تحته أمة فيقذفها ، قال : يلاعنها " .
وصحيحة منصور بن حازم ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له في عبد
قذف امرأته وهي حرة ، فقال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء ؟ قال : نعم " .
ومرسلته ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له : مملوك كان تحته حرة فقذفها ،
فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت : يقولون يجلد ، قال : لا ، ولكن يلاعنها " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 164 ح 7 ، التهذيب ج 8 ص 188 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 596
ب 5 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 165 ح 14 ، التهذيب ج 8 ص 188 ح 10 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 164 ح 6 ، التهذيب ج 8 ص 187 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 595
ب 5 ح 1 .
( 4 ) التهذيب ج 10 ص 78 ح 69 ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 7 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 189 ح 15 ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 9 وفيهما
" كما يلاعن الحرة " .