تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول الأربعة في ترديد الوهابية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
دهلوى در انصاف مىنويسد بعد المأتين ظهر فيهم التذهب للمجتهدين بأعيانهم وقل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هذا هو الواجب في ذلك الزمان انتهى راقم گويد چونكه در آن زمان واجب بود در اين زمان به طريق أولى واجب است ملا على قارى در رساله تشييع الفقهاء نوشته است بل وجب عليه ان يعين مذهبا من هذه المذاهب در تفسير احمدى نوشته است إذا التزم مذهبا يجب عليه ان يدوم على ذلك ولا ينتقل عنه إلى مذهب اخر شيخ ابن الهمام در فتح القدير مىنويسد فبهذا ظهران الصواب ما ذهب اليه أبو حنيفة وان العمل على المقلد واجب والافتاء بغيره لا يجوز لهم در عالمگيرى مىنويسد حنفي ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر كذا في جواهر الاخلاطى حموى در شرح أشباه مىنويسد وفى الفتح قالوا إن المنتقل من مذهب إلى مذهب بالاجتهاد والبرهان آثم فيستوجب التعزير فبلا اجتهاد وبرهان أولى قهستانى در نقايه شرح هدايه در كتاب القضاء مىنويسد قال أبو بكر الرازي لوقضى بخلاف مذهبه مع العلم لم يجز في قولهم جميعا در شرح مسلم الثبوت صفحه 622 مىنويسد غير المجتهد المطلق ولو كان عالما يلزمه التقليد لمجتهد ما امام شعرانى از صفحه 24 ميزان مىنويسد فان قلت فهل يجب على المحجوب عن الاطلاع على العين الأولى للشريعة التقليد بمذهب معين فالجواب يجب عليه ذلك لئلا يضل نفسه ويضل غيره در رد المحتار جلد چهارم صفحه 283 مىنويسد ليس للعامي ان يتحول من مذهب ويستوى فيه الحنفي والشافعي مولف گويد عامي در اين عبارت به مقابله مجتهد است چنانچه از عبارتهاى فوق ظاهر است ملا على قارى در شرح عين العلم مىنويسد فلو التزم أحد مذهبا كأبى حنيفة والشافعي فلا يقلد