است در دين وآن ممنوع وحرام است در حديث شريف است مثل
المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى أهذه مرة والى هذه مرة
رواه مسلم حديث دوم ان شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه
وهؤلاء بوجه رواه البخاري وصادق مىآيد بر أو قوله تعالى انما النسئ زيادة
في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يك چيز را يك
سال حلال مىگويند همان چيز را در سال ديگر حرام مىگويند مثلا في زماننا
هذا علماء خلافتيه قبل از اين دو سال پوشيدن جامه هاى ولايتي را حرام
مىگفتند وكرسي نشينى ومنبرى حكام وقت را حرام مىگفتند وغيره وغيره حالا
آن جمله را حلال مىگويند وبه عمل مىآرند وهجرت به ملك افغانيه فرض مىدانستند
وبان هزارها خلق الله را بي خانمان كردند بعد شش ماه تقريبا آن حرام
شد وعلى هذا القياس پس اين اگر تلاعب در دين نيست ديگر چيست الحال چند
عبارت علماء راسخين در وجوب تقليد شخصي بشنو شيخ ابن الهمام در تحرير الأصول
وشيخ ابن الحاجب در مختصر الأصول وصاحب در مختار در كتاب در مختار به ألفاظ
صاحب بحر رائق مىنويسند فوجب على مقلد أبى حنيفة العمل به ولا يجوز له العمل
بقول غيره كما نقل الشيخ قاسم في تصحيحه عن جميع الأصوليين انه
لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل بالاتفاق در مسلم الثوبت از عبد البر
مالكي منقول است ان تتبع رخص المذاهب غير جائز بالاجماع در
مجمع البحار مىنويسد لكن منعه الأصوليون للمصلحة وحكى عن بعض
الأئمة ان من اختار من كل مذهب هواهون يفس امام شعرانى در ميزان
مىنويسد سمعت سيدي عليا الخواص رحمة الله عليه يقول امر علماء
الشريعة بالتزام مذهب معين تقريبا للطريق شاه ولى الله محدث
الأصول الأربعة في ترديد الوهابية — صفحة 85
مساهمون: حكيم معراج الدين
ص٨٥