الوجوب المقيد :
وهو ما قيد بما ينسب إليه من الأشياء لدخوله في أصل ملاكه كالاستطاعة
بالنسبة للحج ، ويسمى أيضا ( الواجب المشروط ) .
ومن هنا يعلم أن الوجوب المطلق والمقيد نسبيان ، فقد يكون الوجوب
بالنسبة إلى شئ مطلقا وبالنسبة إلى آخر مقيدا
ه - تقسيمه إلى التعبدي والتوصلي .
1 - الوجوب التعبدي :
وهو ما توقف تحقق ملاكه على الاتيان به بقصد القربة ، وأمثلته كل
ما انتظم في قسم العبادات من كتب الفقه ، كالصوم والصلاة والحج وغيرها .
الوجوب التوصلي :
وهو ما لم يتوقف تحقق ملاكه على الاتيان به قربيا ، كدفن الميت ،
وتطهير الثوب ، والصناعات والحرف التي يتوقف عليها النظام الاجتماعي .
و - تقسيمه إلى المحدد وغير المحدد .
الوجوب المحدد :
ويراد به ما كان متعلقه محددا بأن ( عين له الشارع مقدارا معلوما لا
تبرأ الذمة إلا بأدائه بمقداره الذي حدده الشارع وعينه ، كالصلوات الخمس ،
وزكاة الأموال ، وصوم رمضان ( 1 ) ) .
الوجوب غير المحدد :
وهو ما لم يحدد الشارع متعلقه وقد مثل له الشاطبي بالعدل ، والاحسان ،
هامش
( 1 ) مباحث الحكم ، ج / 1 ص 81 .