1 - المضيق ، وهو ما يكون الزمان المأخوذ فيه بقدر ما يقتضيه
من امتثال ، كصوم رمضان .
2 الموسع ، وهو ما كان زمانه أوسع مما يقتضيه امتثاله ،
كالصلوات اليومية .
الوجوب غير الموقت :
وهو الذي لا يكون الزمان دخيلا في مصلحته ، وتكون نسبته إلى
جميع الأزمنة نسبة واحدة ، كوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
د - تقسيمه إلى المطلق والمشروط .
الوجوب المطلق :
ويراد به الوجوب الذي ينسب إلى شئ ما ، فلا يكون له مدخلية
في أصل ملاكه ، ومثاله وجوب الصلاة بالنسبة إلى الاستطاعة المالية حيث
لم يقيد الشارع بها حكمه وجودا أو عدما .
وينقسم بلحاظ متعلقه إلى قسمين : منجز ومعلق .
1 - المنجز : وهو ما كان مخلى عن القيد الزماني وجوبا وواجبا ،
ومثاله الصلاة بعد دخول وقتها .
2 - المعلق : وهو ما كان وجوبه فعليا غير مقيد بالزمان وواجبه
استقباليا ، ومثاله الصلاة قبل دخول وقتها بناء على أن وقت الظهر قيد
للواجب لا لأصل وجوب صلاة الظهر ، وهذا التقسيم مما تفرد به صاحب
الفصول ، وتبعه بعض المتأخرين ، ولهم حول إمكان الواجب المعلق وعدمه
حديث طويل لا يهم عرضه .
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 60
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٦٠