والوفاء ، ومواساة ذوي القربى ، والمساكين ، والفقراء ، والاقتصاد في
الانفاق ( 1 ) ، وغيرها ، وهي تختلف باختلاف الحاجات والأحوال والأزمان .
ز - تقسيمه إلى الوجوب النفسي والغيري .
الوجوب النفسي :
وهو ( ما كان واجبا لنفسه لا لواجب آخر ( 2 ) ) ومثاله وجوب
الصلاة وغيرها .
الوجوب الغيري :
وهو ( ما وجب لواجب آخر ( 3 ) ) كالوضوء بالنسبة للصلاة ، وقد
اختلفوا في وجود الواجب الغيري والتحقيق عدم الضرورة بالتزام وجوبه
الشرعي ، وستأتي الإشارة إلى ذلك في مبحث ( سد الذرائع وفتحها ) .
وهناك تقسيمات أخر لا نرى ضرورة الإشارة إليها لعدم أهميتها .
وهذه التقسيمات تكاد تكون موجودة في جل كتب الأصوليين المعنية
ببحث أمثالها ، عدا ما نص على التفرد فيه من قبل بعض الاعلام وهي
متحدة المفهوم وان اختلفت تحديداتهم لها لضيق في الأداء ، وبما أن
الدخول في تفصيلاتها غير ذي جدوى لنا فقد آثرت الإشارة إليها بمقدار
ما تدعو إليه الحاجة من ايضاح المصطلحات .
القسم الثاني : المندوب .
ويراد به ما دعا الشارع إلى فعل متعلقه ولم يلزم به ، ويدل عليه
هامش
( 1 ) مباحث الحكم ، ج 1 ص 81 . ( 2 ) أصول الفقه للمظفر ج / 2 ص 54 .
( 3 ) أصول الفقه للمظفر ج 2 ص 54 .