فهو خارج عن صميم الأصول وملحق بمبادئه ومداخله لبداهة ان تصور
نفس الشئ وطبيعته يعد من المبادئ الضرورية لعلمه ، ودراسة نشأته
وتطوره هي أقرب إلى التاريخ منها إلى العلم .
وكلمة المصادر هنا ذات معاني في أعرافهم لعل أهمها معنيان :
1 - الأصل التاريخي ، وهو الذي أخذ القانون الذي يراد دراسته
عنه احكامه ، فالقانون الفرنسي مثلا ، يعتبر أصلا للقوانين المصرية
والعراقية في الكثير من موادها .
2 - السلطة التي تعطي القواعد القانونية قوتها الملزمة وتسمى ب ( المصدر
الرسمي ) ولكل قانون مصدر أو مصادر متعددة .
و ( المصادر الرسمية هي : التشريع ، والعرف ، والقانون الطبيعي ،
وقواعد العدالة ، وأحيانا الدين ( 1 ) ) .
( ويتصل بالمصدر الرسمي ما يسمى بالمصدر التفسيري ، وهو المرجع
الذي يجلو غامض القانون ويوضح مبهمه ، والمصادر التفسيرية اثنان :
الفقه والقضاء ( 2 ) ) .
والتفسير انما يلجأ إليه إذا كان في النص غموض أو تناقض أو نقص ،
وقد وضعوا للتفسير طرقا قسموها إلى قسمين : داخلية وخارجية ،
فالداخلية : هي التي يلتمس المفسر من نفس النص معالم تهديه إلى واقع
ما يجهله ، وأهم طرقها :
( القياس ، الاستنتاج من باب أولى ( مفهوم الموافقة ) ، والاستنتاج
من مفهوم المخالفة ، وتقريب النصوص المتعلقة بموضوع واحد بعضها من
بعض ( 3 ) ) .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) أصول القانون للدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت ،
ص 164 وما بعدها .