( مسألة 13 ) : إذا كان ثبوت الحقّ خلافيّاً بين المجتهدين ليس له
المقاصّة إذا كان مقلّداً لمن يقول بثبوته ، إلاّ مع العلم بأنّ الغريم أيضاً
مقلّداً لذاك المجتهد ، ومع عدمه لا بدّ من الترافع .
( مسألة 14 ) : قال في المستند : إذا كان لزيد مال على عمرو وله مال
على بكر ، يجوز له المواطاة مع بكر ، وأخذ حقّه منه ، للعمومات . ويجوز
لبكر إعطاؤه ، لأنّ جواز أخذ الغريم يستلزم ذلك . ويجوز حلف بكر
على البراءة ( 1 ) ولا يخفى الإشكال فيه على إطلاقه وفي تعليله . نعم لو
علم بكر اشتغال ذمّة عمرو وأنّه لا يمكن وصول حقّ زيد إليه إلاّ بهذا
الوجه يحتمل جوازه .
( مسألة 15 ) : إذا كان الغريم ناسياً للدين فالظاهر عدم جواز المقاصّة
من ماله من غير إعلامه إذا احتمل تذكّره لو ذكّر ، لعدم صدق الجحود
بمجرّد النسيان ، فلا وجه لما في المستند من جوازها للعمومات ( 2 ) إذ
هي منصرفة عن هذه الصورة . نعم لو ذكّره فلم يتذكّره وبقي على
جحوده أو علم بأنّه لا يتذكّر لا يبعد الجواز ، لكنه أيضاً مشكل لعدم
صدق الجحود ، وكذا الحال لو كان جاهلا بأنّه مديون .
( مسألة 16 ) : يظهر من المستند جواز المقاصّة إذا كان له حقّ ومنعه الحياء
أو الخوف أو مصلحة أُخرى عن المطالبة ( 3 ) ولا يخفى ما فيه من الإشكال .
( مسألة 17 ) : قال في المستند : لو كان الغريم غائباً ولم يعلم جحوده أو
عدم بذله ، يجوز التقاصّ من ماله الحاضر ، للعمومات ، ولإطلاق صحيحة
البقباق ورواية إسحاق ، بل صحيحة زربي ، وعدم ثبوت الإجماع الثابت
هامش
( 1 ) المستند 17 : 461 .
( 2 ) المستند 17 : 460 .
( 3 ) المستند 17 : 460 .