تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
فيه أوّلا : أنّ كلاّ منهما خبر مستقلّ ولا وجه لجعل أحدهما قرينة على الآخر ، بل اللازم الأخذ بمفاد كلّ منهما . وثانياً : أنّه يمكن حمل الثاني أيضاً على إرادة المدّة من التوقيت فيه ويكون ذكر الموقوف عليه على الوجه المذكور لبيان المدّة ، وحاصل السؤال أنّ الموقّت فسّر بوجهين : أحدهما مع التأبيد ، والآخر بدونه ، فأيّهما الصحيح ؟ ومقتضى قوله ( عليه السلام ) : « الوقوف . . . إلى آخره » صحّة كلّ منهما . هذا كلّه إذا علم أنّه أراد من قوله : « وقفت » معناه الظاهر ، وأمّا إذا لم يعلم أنّه أراد الوقف أو الحبس بناءاً على البطلان مع إرادة الوقف ، فهل يحمل على الصحّة بجعل ذكر المدّة قرينة على إرادة الحبس أو لا ؟ وجهان بل قولان ، أقواهما الأوّل كما عن جماعة ( 1 ) حملا لفعله على الصحّة . وما في الجواهر : من أنّ الأصل لا يثبت ذلك بعد ظهور اللفظ في إرادة الحقيقة المقتضية للفساد ( 2 ) لا وجه له ; إذ لفظ الوقف قابل لإرادة كلّ منهما وقد ذكرنا أنّ دعوى صراحته في إرادة الوقف محلّ منع ، بل بقرينة ذكر المدّة متعيّن في إرادة الحبس ، وهو واضح . ( مسألة 10 ) : إذا وقف على من ينقرض غالباً ، كما لو وقف على أولاده واقتصر على بطن أو بطون ممّن ينقرض غالباً ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم ، ففي صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه أقوال : والمشهور على الأوّل ( 3 ) وجماعة على الثاني ( 4 ) والقائل بالثالث غير معلوم .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد في المسالك 5 : 353 ، والبحراني في الحدائق 22 : 135 . ( 2 ) الجواهر 28 : 52 . ( 3 ) المقنعة : 655 ، النهاية 3 : 126 ، المهذّب 2 : 91 ، السرائر 3 : 165 . ( 4 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 370 ، والعلاّمة في الإرشاد 1 : 452 ، والبحراني في الحدائق 22 : 139 .