تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
صحّته ، لأنّه قد يتعلّق غرضه بملكيّة عبد أيّ نحو كان ، وقد يفرّق بين ما إذا كان للتجارة أو للخدمة فيجب التعيين في الثاني دون الأوّل ، ولا وجه له أيضاً .
( مسألة 10 ) : الأقوى جواز التوكيل في جميع أمواله أو في كلّ قليل وكثير ، أو في جميع أُموره وجعله بمنزلة نفسه في جميع ما يتعلّق به ولا يلزم الغرر للعموم ولا الضرر لوجوب مراعاة المصلحة على الوكيل ، فالقول بعدم جواز التوكيل في كلّ قليل وكثير للغرر والضرر ، لا وجه له ، بل الأقوى الجواز إذا وكّله ولو مع عدم مراعاة المصلحة ما لم يكن داخلا في عنوان السفه . ( مسألة 11 ) : لو وكّله في إبراء ماله من الدين على شخص ، صحّ وإن لم يعلم هو ولا الوكيل مقدار ذلك الدين .
( مسألة 12 ) : لا إشكال في أنّ للموكّل أن يعزل الوكيل إذا لم يكن شرطاً في ضمن العقد اللازم ، فلا يصحّ تصرّفه بعد العزل إذا أعلمه به ، والمشهور أنّ للوكيل أيضاً أن يعزل نفسه ، لأنّها من العقود الجائزة ومن شأنها الانفساخ بفسخ أحد الطرفين ، ومعه تبطل الوكالة ، سواء علم الموكّل بعزل نفسه أو لا ، وهل يبقى جواز التصرّف ونفوذه بالإذن الضمني ؟ قولان ، ويظهر الثمرة على القول بالبطلان وبقاء جواز التصرّف بالإذن الضمني في استحقاق الجعل ، فمع عدم البطلان يستحقّ الجعل ، ومع البطلان وبقاء الإذن يصحّ التصرّف ، ولكن لا يستحقّ ما جعل له . والأقوى عدم البطلان بعزله إن لم يكن إجماع ، لما عرفت من منع كونها من العقود فحالها حال الإذن في التصرّف والإباحة له ، ومن المعلوم أنّ المأذون له التصرّف ما لم يرجع الآذن عن إذنه وإن ردّ المأذون ، وكذا للمباح له التصرّف ما لم يرجع المبيح . ( مسألة 13 ) : إذا شرط الوكالة على وجه شرط النتيجة في ضمن عقد