صحّته ، لأنّه قد يتعلّق غرضه بملكيّة عبد أيّ نحو كان ، وقد يفرّق بين
ما إذا كان للتجارة أو للخدمة فيجب التعيين في الثاني دون الأوّل ، ولا
وجه له أيضاً .
( مسألة 10 ) : الأقوى جواز التوكيل في جميع أمواله أو في كلّ قليل
وكثير ، أو في جميع أُموره وجعله بمنزلة نفسه في جميع ما يتعلّق به ولا
يلزم الغرر للعموم ولا الضرر لوجوب مراعاة المصلحة على الوكيل ،
فالقول بعدم جواز التوكيل في كلّ قليل وكثير للغرر والضرر ، لا وجه له ،
بل الأقوى الجواز إذا وكّله ولو مع عدم مراعاة المصلحة ما لم يكن
داخلا في عنوان السفه .
( مسألة 11 ) : لو وكّله في إبراء ماله من الدين على شخص ، صحّ وإن
لم يعلم هو ولا الوكيل مقدار ذلك الدين .
( مسألة 12 ) : لا إشكال في أنّ للموكّل أن يعزل الوكيل إذا لم يكن
شرطاً في ضمن العقد اللازم ، فلا يصحّ تصرّفه بعد العزل إذا أعلمه به ،
والمشهور أنّ للوكيل أيضاً أن يعزل نفسه ، لأنّها من العقود الجائزة ومن
شأنها الانفساخ بفسخ أحد الطرفين ، ومعه تبطل الوكالة ، سواء علم
الموكّل بعزل نفسه أو لا ، وهل يبقى جواز التصرّف ونفوذه بالإذن
الضمني ؟ قولان ، ويظهر الثمرة على القول بالبطلان وبقاء جواز التصرّف
بالإذن الضمني في استحقاق الجعل ، فمع عدم البطلان يستحقّ الجعل ،
ومع البطلان وبقاء الإذن يصحّ التصرّف ، ولكن لا يستحقّ ما جعل له .
والأقوى عدم البطلان بعزله إن لم يكن إجماع ، لما عرفت من منع كونها
من العقود فحالها حال الإذن في التصرّف والإباحة له ، ومن المعلوم أنّ
المأذون له التصرّف ما لم يرجع الآذن عن إذنه وإن ردّ المأذون ، وكذا
للمباح له التصرّف ما لم يرجع المبيح .
( مسألة 13 ) : إذا شرط الوكالة على وجه شرط النتيجة في ضمن عقد