لا مثل الجهاد في سبيل الله ، وبما لو مات من ذلك . وأما إذا عوفي ثم
أوصى صحت وصيته بلا إشكال ، وهل تصح وصيته قبل المعافاة ( 1 )
إشكال ( 2 ) ولا يلحق التنجيز بالوصية . هذا ، ولو أوصى قبل أن يحدث
في نفسه ذلك ثم أحدث صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على
أن يحدث ذلك بعدها ، للصحيح المتقدم ، مضافا إلى العمومات .
( مسألة ) : يصح لكل من الأب والجد الوصية بالولاية على الأطفال
مع فقد الآخر ، ولا تصح مع وجوده ، كما لا يصح ذلك لغيرهما حتى
الحاكم الشرعي ( 3 ) فإنه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيا ، وليس
شرح
( 1 ) ثم عوفي ثم مات . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) الظاهر أنه لا إشكال فيها إذا أوصى ثم عوفي . ( الگلپايگاني ) .
* والأقوى الصحة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لكن إذا نصب قيما عليهم تبقى ولايته عليهم ولو بعد موت الحاكم نعم لو
نصب وكيلا سقطت وكالته بموت موكله . بألطافه تعالى وحسن توفيقه قد تم ما
تيسر لنا من الحواشي والتعاليق على عروة سيدنا الأستاذ نور الله ضريحه .
( كاشف الغطاء ) ( أ ) .
( أ ) في آخر تعليقة كاشف الغطاء ( قدس سره ) بيان ، أحببنا إيراده لما فيه من الفائدة :
بيان :
كان ولا يزال من المعلوم أن هذا المؤلف الجليل " العروة الوثقى " الذي هو من
مفاخر الفقه الجعفري وآياته الزاهرة في العصور المتأخرة . قد كان السيد
الأستاذ " رضوان الله عليه " شرع فيه في السنة الثانية والعشرين بعد الألف
والثلثمائة ، وكان كل يومين أو ثلاث ينتهز من وقته المستغرق بأشغال
المرجعية العظمى فرصة يحرر فيها من هذا الكتاب الورقتين والثلاث بخطه