تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
لا مثل الجهاد في سبيل الله ، وبما لو مات من ذلك . وأما إذا عوفي ثم أوصى صحت وصيته بلا إشكال ، وهل تصح وصيته قبل المعافاة ( 1 ) إشكال ( 2 ) ولا يلحق التنجيز بالوصية . هذا ، ولو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها ، للصحيح المتقدم ، مضافا إلى العمومات . ( مسألة ) : يصح لكل من الأب والجد الوصية بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر ، ولا تصح مع وجوده ، كما لا يصح ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي ( 3 ) فإنه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيا ، وليس
شرح
( 1 ) ثم عوفي ثم مات . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) الظاهر أنه لا إشكال فيها إذا أوصى ثم عوفي . ( الگلپايگاني ) . * والأقوى الصحة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لكن إذا نصب قيما عليهم تبقى ولايته عليهم ولو بعد موت الحاكم نعم لو نصب وكيلا سقطت وكالته بموت موكله . بألطافه تعالى وحسن توفيقه قد تم ما تيسر لنا من الحواشي والتعاليق على عروة سيدنا الأستاذ نور الله ضريحه . ( كاشف الغطاء ) ( أ ) . ( أ ) في آخر تعليقة كاشف الغطاء ( قدس سره ) بيان ، أحببنا إيراده لما فيه من الفائدة : بيان : كان ولا يزال من المعلوم أن هذا المؤلف الجليل " العروة الوثقى " الذي هو من مفاخر الفقه الجعفري وآياته الزاهرة في العصور المتأخرة . قد كان السيد الأستاذ " رضوان الله عليه " شرع فيه في السنة الثانية والعشرين بعد الألف والثلثمائة ، وكان كل يومين أو ثلاث ينتهز من وقته المستغرق بأشغال المرجعية العظمى فرصة يحرر فيها من هذا الكتاب الورقتين والثلاث بخطه