تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
كانت قبل حجر الحاكم ( 1 ) أو بعده . وأما المفلس فلا مانع من وصيته وإن كانت بعد حجر الحاكم لعدم الضرر بها على الغرماء ، لتقدم الدين على الوصية . الخامس : الحرية فلا تصح وصية المملوك ( 2 ) بناء على عدم ملكه وإن أجاز مولاه ( 3 ) بل وكذا بناء على ما هو الأقوى ( 4 ) من ملكه ( 5 ) لعموم أدلة الحجر ، وقوله ( عليه السلام ) لا وصية لمملوك بناء على إرادة نفي وصيته لغيره لا نفي الوصية له . نعم لو أجاز مولاه صح على البناء المذكور . ولو أوصى بماله ثم انعتق وكان المال باقيا في يده صحت ( 6 ) على إشكال ( 7 ) . نعم لو علقها على الحرية فالأقوى
شرح
( 4 ) لا مانع من تنفيذها إذا كانت بالمعروف وعلى الموازين العقلائية . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) الأقرب صحتها قبل حجره إلا إذا كان سفهه متصلا بصغره . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) في بطلانها مع إجازة مولاه نظر . ( الشيرازي ) . ( 3 ) قيل لخروج وصيته عن موضوع الوصية ضرورة كونها كقول زيد مال عمرو لبكر بعد وفاتي وعن الفضولي الذي هو الوصية عن زيد بعد وفاة زيد لا وفاة غيره وفي الاستدلال عندي نظر ولا يبعد الصحة مع الإجازة وحديث لا وصية لمملوك سنده وكذا دلالته ضعيف مع عدم ظهوره في مورد الإجازة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) ملكه محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) ولو فيما ملكه مولاه كما هو المختار . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) مشكل وإن علقها على الحرية . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) إلا إذا أجازها جديدا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل لا تصح على الأقوى . ( البروجردي ) . * بل الصحة ممنوعة . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 662 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي