تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه . بل يدل عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إليه كتب رجل كتابا بخطه ولم يقل لورثته : هذه وصيتي ولم يقل : إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب إن كان له ولد ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره . ( مسألة ) : يشترط في الموصي أمور : الأول : البلوغ فلا يصح وصية غير البالغ . نعم الأقوى وفاقا للمشهور ( 1 ) صحة وصية البالغ عشرا إذا كان عاقلا في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم ( 2 ) لجملة من الأخبار المعتبرة ، خلافا لابن إدريس وتبعه جماعة . الثاني : العقل فلا تصح وصية المجنون ، نعم تصح وصية الأدواري منه إذا كانت في دور إفاقته . وكذا لا تصح وصية السكران حال سكره ولا يعتبر استمرار العقل فلو أوصى ثم جن لم تبطل ، كما أنه لو أغمي عليه أو سكر لا تبطل وصيته . فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصية . الثالث : الاختيار . الرابع : الرشد ( 3 ) فلا تصح وصية السفيه ( 4 ) وإن كانت بالمعروف سواء
شرح
طبقها ويشهد عليها فإن وجوب العمل بها حينئذ محل إشكال وإن كان الأحوط والاستدلال بالخبرين محل مناقشة . ( البروجردي ) . ( 1 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . ( 2 ) صحة وصيته للغرباء محل إشكال . ( الخوئي ) . ( 3 ) في اعتباره إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 661 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي