تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح ، بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما ، وللحاكم مع فقدهما . نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه لهم بعد بلوغهم ( 1 ) أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم ، يمكن أن يقال بصحته ( 2 ) وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد أو الحاكم . فصل في الموصى به تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل من عين أو منفعة ، أو حق قابل للنقل . ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة فتصح بما تحمله الجارية أو الدابة أو الشجرة ، وتصح بالعبد الآبق منفردا ولو لم يصح بيعه إلا بالضميمة . ولا تصح بالمحرمات - كالخمر والخنزير ونحوهما - ولا بآلات اللهو ، ولا بما لا نفع فيه ، ولا غرض عقلائي ، كالحشرات وكلب الهراش ، وأما كلب الصيد فلا مانع منه ، وكذا كلب الحائط والماشية والزرع وإن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصيد ، إذ يكفي وجود الفائدة فيها . ولا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق ، كحق القذف ونحوه . وتصح بالخمر المتخذ للتخليل . ولا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير
شرح
( 1 ) هذا لا إشكال فيه وغير مربوط بالوصية على الأطفال وأما الوصية بالصرف عليهم قبل البلوغ من دون المراجعة إلى الولي الشرعي فلا يخلو من إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا إشكال في صحته في الصورتين . ( الإمام الخميني ) . * بل هو صحيح بلا إشكال . ( البروجردي ) .